اجراءات استخراج ترخيص بناء في مصر
اجراءات استخراج ترخيص بناء في مصر و المستندات المطلوبة
والمدة وتكاليفه وكل ما يتعلق بعمل تصريح المباني
لاستخراج ترخيص البناء بمصر
طبقاً للقانون 119 / 2008 ولائحته
التنفيذية رقم 144 /2009
أولا :الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء
·
يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان
بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية محدداً به عنوان
الموقع وحدوده ومرفقا به الاتي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- الإيصال الدال على
سداد الرسوم المستحقة
·
يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد استلام
الطلب يوم تقديم الطلب
·
يحصل الطالب على البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
·
فى حالة وجود موانع بالموقع يتسلم المواطن من الجهة
الإدارية بيان موضحا به الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية فى مدي أسبوع من استلام
الطلب
ثانيا : التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى
·
يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد
وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الأتية:
أ-
جميع الاعمال
ب-
المباني السكنية التي لا
يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 34 متر المباني الإدارية أو التجارية التي لا
يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر
يمكن للمالك أن يعهد لأى مهندس نقابي له سجل هندسي
التقدم لاستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات
المطلوبة طبقا لفئات الأعمال
·
إشتراطات المهندسين للأعمال :
أ- مهندس معماري نقابي لا تقل
خبرته عن عشر سنوات
مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات
مهندس نقابي تخصص أعمال كهروميكانيكية
ب- أن يكون مهندس نقابي معماري أو
مدني له سجل هندسي في مجال الهندسة المعمارية أو المدنية
ثالثا : يوافي المالك
المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي:
1. المستندات الدالة على
ملكية الأرض
2. صورة الرقم القومي
3. يقوم المالك بنفسه
والذى سيصدر بإسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أو تقديم توكيل رسمي
بإسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص
4. بيان صلاحية الموقع من
الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية
رابعا : استلام
الترخيص:
يتسلم المالك أو من يمثله قانونا
الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة
الإدارية وذلك في خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسليم ملف الترخيص
خامساً :في حالة عدم
البت في طلب الترخيص خلال المدة القانونية:
إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت في طلب الترخيص خلال 30
يوم يكون ذلك بمثابة الموافقة عليه يقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ
على يد محضر بعزمه على البدء في التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الالتزام بأن
يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد لما ورد بالقانون واللائحة ببند
طلب الترخيص.
يتشرف مكتب الاستاذ /إسماعيل
الطحان المحامي .بالقيام بإجراءات زواج الاجانب وتوثيق عقود الزواج نيابة عنكم
عن طريق التوكيل دون الحاجه الي الحضور لمصر ,كما يتشرف بمباشرة جميع دعاوي
الاحوال الشخصية في مصر والمتعلقة بحقوق الزوج او الزوجة.
للاتصال من داخل مصر /01145276155
من خارج مصر/00201145276155
من خارج مصر/00201145276155




















